أخبار محلية

الغياب عن الجلسات النيابية.. هذا ما ينص عليه الدستور

خليل مرداس

الغياب عن الجلسات النيابية.. هذا ما ينص عليه الدستور
في ظل الإستحقاقات التي يواجهها لبنان والحاجة الى إقرار التشريعات اللازمة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة، يبدو السؤال عن دور النواب أساسياً، لا سيما أولئك الذين يغيبون عن المشهد السياسي بشكل عام.
وفي السياق تجدر الإشارة الى أن المادة 61 من الفصل العاشر من قانون مجلس النواب المتعلق بحضور الجلسات، حيث يشير القانون على عدم جواز أن يتغيب النائب عن حضور جلستين في أي دورة من دورات مجلس النواب العادية والإستثنائية الا بعذر مشروع يسجل في قلم المجلس.
وتنص المادة 62 من قانون المجلس انه في حال إضطر النائب الى عدم الحضور والتغيب بغير مهمة رسمية ولأكثر من جلسة واحدة، يتوجب عليه أن يقدم طلبا الى قلم المجلس يعرض فيه أسباب التغيب على أن يعرض الطلب على المجلس لأخذ العلم في أول جلسة يعقدها.
كذلك تنص المادة 63 أنه في حال عدم إنعقاد أي جلسة نتيجة عدم إكتمال النصاب القانوني، يضع مدير شؤون الجلسات جدولاً بأسماء النواب المتغيبين دون إذن عذر أو إذن، وتدرج أسمائهم في الجلسة التالية.
وهناك أمثلة على عدم التقيد بالفصل العاشر المتعلق بأصول التغيب عن جلسات البرلمان اللبناني كالنائب ميشال المر مثلاً الذي لم يحضر الى المجلس الا لمرة واحدة، منذ انتخابه في الدورة الأخيرة قبل سنتين وربما ذلك يرجع الى وضعه الصحي.
وفي سياق عدم الالتزام بدستورية النصوص كذلك يبرز غياب النائب السابق  عصام صويا عن الحضور الى مجلس النواب والشاركة في الجلسات النيابية، وهذا ما يطرح السؤال عن سبب عدم تطبيق النص الدستوري ومواد الفصل العاشر، المتعلق بأصول حضور جلسات المجلس النيابي أو التغيب عنها، لا سيما في ظل الحاجة الى مشاركة ممثلي الشعب في إقرار القوانين والتشريعات التي تهم الشعب اللبناني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى