أخبار محلية

تقدم النائب العميد شامل روكز باقتراح قانون معجل مكرر يُحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي لبناني حائز على سندات يوروبوند بالعملة

تقدم النائب العميد شامل روكز باقتراح قانون معجل مكرر يُحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي لبناني حائز على سندات يوروبوند بالعملة

جانب دولة رئيس مجلس النواب الموقّر
مذكرة عملاً بأحكام 110 من النظام الداخلي لمجلس النواب
(تبرير صفة الإستعجال المُكرّر)

لن يكون إستحقاق آذار، لجهة دفع سندات اليوروبوند بالعملة الأجنبية، الإستحقاق الوحيد الذي سوف يُحرج الدول اللبنانية، إنما هي أمام إستحقاقات متعددة ومتتالية، منها ما هو خلال شهر نيسان وآخر ما هو خلال شهر حزيران من العام الحالي،
وتخوفاً من حصول تنازلات مستقبلية لسندات اليوروبند بالعملة الأجنبية لجهات أجنبية، مُماثلة لما حصل مؤخراً، وأدى إلى إضعاف قدرة الدولة اللبنانية على التفاوض مع الجهات الدائنة،
ولما كان لبنان يمرّ بظروف مالية نقدية إستثنائية، لم يشهد لها مثيل،
وأي خطوة غير مدروسة سوف ينتج عنها آثاراً كارثية على كافة الصعد،
وحفاظاً على المصلحة العامة في الظروف الإستثنائية الراھنة التي تمر بھا البلاد، أصبح من الضروري حماية الواقع المالي والنقدي بأسرع وقت ممكن.
لذلك،
جئنا بمذكرتنا هذه، طالبين من دولتكم طرح إقتراح القانون المُعجّل المُكرّر المُرفق على مجلس النواب في أول جلسة يَعقدها، راجين من المجلس الكريم إقراره وفق المواد 109 و110 و112 من النظام الداخلي.

النائب شامل روكز بيروت في 27 شباط 2020

اقتراح قانون معجّل مُكرّر
يرمي إلى حظر التنازل عن سندات اليوروبوند بالعملة الأجنبية مؤقتاً لجهات أجنبية

مادة وحيدة:
أولاً: يُحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي لبناني حائز على سندات يوروبوند بالعملة الأجنبية التنازل عنها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة لاي شخص طبيعي أو معنوي أجنبي أو معتبر بحكم الأجنبي وذلك تحت طائلة اعتبار هذا التنازل باطلاً وبالتالي يصبح الشخص المتنازل مسؤولا وحده عن تسديد كامل قيمة السند للشخص الأجنبي أو الذي هو بحكم الأجنبي الذي تم التنازل لمصلحته مع الفائدة المستحقة وتصبح ذمّة الدولة اللبنانية بريئة لجهة موجب تسديدها هذا السند كون التقييد المذكور اعلاه مفروض استثنائيا ولفترة مؤقتة ولحماية النظام العام اللبناني.
يُحظر بصورة مطلقة وطيلة سريان هذا القانون أن تتجاوز نسبة ملكية الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير اللبنانيين لسندات اليوروبوند نسبة 40% من القيمة الاجمالية لكل إصدار أو قسط.
ثانياً: يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) أعلاه بجرم الاحتيال سنداً لاحكام الفقرة 3 من المادة 655 عقوبات وكذلك سنداً لاحكام المادة 656 عقوبات مع غرامة مقدارها ضعفي قيمة سند اليوروبوند موضوع التنازل وتودع قيمة الغرامات المالية الناجمة عن تطبيق الفقرة (ب) أعلاه في حساب خاص لدى مصرف لبنان لحسمه من قيمة الدين العام.
ثالثاً: يكون مصرف لبنان ملزماً بإبلاغ وزارة المالية بأسماء أصحاب وحاملي سندات اليوروبوند التي تم الاكتتاب بها وفق جداول الاستحقاق الدورية التي يجب أن تكون متوافقة مع أحكام هذا القانون. وبالتالي يكون كل مكتتب أجنبي ملزمًا بإبلاغ مصرف لبنان ووزارة المالية بإسم أي متنازل له من قبله عن سند اليوروبوند وكذلك في حال إفلاسه أو تصنيفه.
رابعاً: يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
النائب شامل روكز بيروت في 27 شباط 2020

​​الأسباب الموجبة

لما كانت الأوضاع النقدية والمالية والاقتصادية التي يمرّ بها لبنان في ظل تنامي المديونية العامة تؤثر على مصيره واستقرار السلم الاجتماعي فيه وعلى مالية الدولة اللبنانية وقدرتها على الاستمرار كدولة راعية وحامية للمواطنين.
ولما كانت الدولة اللبنانية قد أصدرت سابقاً سندات يوروبوند بالعملة الأجنبية تم الاكتتاب بها من قبل أشخاص طبيعيين ومعنويين لبنانيين وأجانب.
ولما كان استحقاق هذه السندات يأتي في ظرف يعاني فيه لبنان عجزاً مالياً كبيراً الى جانب تنامي الدين العام في ظل وجود خيارات نقدية استنسابية مفروضة من قبل المصارف على المودعين مما خلق أزمة حياتية لدى المواطنين الامر الذي أثر على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الاميركي.
ولما كان جزء من المكتتبين اللبنانيين سندات اليوروبوند وخاصة المصارف اللبنانية العاملة قد أقدموا منذ مدة وتحديداً بعد تسديد لبنان لأحد الأقساط المتعلقة باليوروبوند منذ أاشهر قليلة، أقدموا على التنازل عن جزء من سندات اليوروبوند المكتتب بها من قبلهم لاشخاص طبيعيين ومعنويين غير لبنانيين الامر الذي أدى الى اضعاف قدرة الدولة اللبنانية على التفاوض مع الجهة الدائنة لإعادة جدولة و أو هيكلة هذا الدين بعدما أصبحت أكثرية هذه السندات بملكية أشخاص غير لبنانيين.
ولما كانت الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان تفرض وضع تشريع مؤقت يقيد حق التنازل عن سندات اليوروبوند المكتتب بها من قبل اشخاص طبيعيين ومعنويين لبنانيين مهما كان تاريخ استحقاقها لاشخاص طبيعيين أو معنويين غير لبنانيين وذلك طيلة استمرار الحالة الاستثنائية المذكورة أعلاه.

لذالك،
وسنداً لاحكام المادة 117 من أحكام النظام الداخلي للمجلس النيابي، نتقدم باقتراح القانون المعجّل المكرّر، طالبين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره.

النائب شامل روكز بيروت في

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى