أخبار محلية

رؤوساء مجالس إدارة المصارف والمديرون العامون قد حضروا بصفة شهود، ومن المستغرب ان يُتّخذ بحقهم هذه الاجراءات

رؤوساء مجالس إدارة المصارف والمديرون العامون قد حضروا بصفة شهود، ومن المستغرب ان يُتّخذ بحقهم هذه الاجراءات

أفاد مصدرٌ قانوني أنَّ الإجراءات الاحترازية التي اتّخذها المُدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم بحق 21 مصرفاً غيرَ ملحوظةٍ في القانون، وأنَّ مثل هذه الاجراءات منوطة حصراً بقضاة التحقيق والمحاكم الجزائية المختصة وليس بالنيابة العامة.

وتنصُّ “المادة 20″ من أصول المحاكمات الجزائية على أنه ” لا تجري الملاحقة في الجرائم المصرفية الناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف إلا بناءً على طلب خطي من حاكم مصرف لبنان”.
كما تنصُّ على أنه “لا تجري الملاحقة في المخالفات المتعلقة بالرسوم الجمركية إلا بناءً على طلب خطي من مدير عام الجمارك. وفي الحالات التي يحقُّ فيها للادارة المختصة أن تجري مصالحة مع المُدعى عليه تُسقط دعوى الحق العام إذا جرت المصالحة قبل صدور الحكم. ويتوقف تنفيذ العقوبة إذا جرت المصالحة بعده ما لم يَرد نص قانوني مخالف”.
كما جاء في “المادة 21”: “يمارس النائب العام المالي صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون تحت إشراف النائب العام التمييزي, ضمن الاصول والقواعد التي يطبقها النائب العام الاستئنافي والمحددة في هذا القانون وفي القوانين المالية. تشمل هذه الصلاحيات جميع الاراضي اللبنانية. وله في هذا المجال أن يطلب, بواسطة النائب العام التمييزي, من النائب العام الاستئنافي في كل المحافظات تحريك دعوى الحق العام أمام قضاة التحقيق او الادعاء مباشرة أمام المحاكم المختصة”.
وبالتالي، إن أي مخالفة لقانون النقد والتسليف الذي يرعى عمل المصارف يحتاج الى طلب خطي من حاكم مصرف لبنان للبدء بالملاحقة، وهو غير متوفر في الملف الذي ينظر به المدعي العام المالي علي ابراهيم، كما أن صلاحياته كمدعي عام مالي تنحصر بموجب “المادة 21” من أصول المحاكمات الجزائية ضمن الاصول والقواعد التي يطبقها النائب العام الاستنئنافي الذي لا يملك صلاحية وضع إجراءات احترازية.
وتَجدر الاشارة، الى أن رؤوساء مجالس إدارة المصارف والمديرون العامون قد حضروا بصفة شهود، ومن المستغرب ان يُتّخذ بحقهم هذه الاجراءات، وأضاف المصدر ان مسؤولية تصحيح هذا الخطأ الجسيم تقع على النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي تخضع له جميع النيابات العامة بما فيها النيابة العامة المالية.
وعَلِم “ليبانون ديبايت” أن “بعض المصارف سيتقدّم غداً بطلبات لابراهيم للرجوع عن قراره مرفقاً باجتهادات قضائية لما يشكله هذا القرار من ضرر على المودعين بالدرجة الاولى بعد حرمان المصارف من التصرف بأصولها وتسييّلها من أجل سد النقص الحاد الحاصل في السيولة.
وكان المدعي العام المالي قد قرر وضع إشارة “منع تصرف” على أصول 21 مصرفًا لبنانيًا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية، والمصارف التي شملها الاجراء هي:
بنك عوده، بنك لبنان والمهجر، فرنسبنك، بنك بيبلوس، بنك سوسيتيه جنرال في لبنان، بنك بيروت، بنك البحر المتوسط، البنك اللبناني الفرنسي، بنك الاعتماد اللبناني، بنك انتركونتينتال، فيرست ناشيونال بنك، بنك لبنان والخليج.
كما شمل القرار، بنك بيروت والبلاد العربية، بنك الشرق الاوسط وافريقيا، بنك سيدروس، بنك فيدرال لبنان، الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان، بنك الموارد، البنك اللبناني السويسري، بنك مصر لبنان وبنك سرادار.
وقد نصّ القرار أيضًا على “وضع إشارة “منع تصرف على أملاك رؤساء مجالس إدارة هذه المصارف”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى