وجه محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا كتبا عدة لكل من قائد درك منطقة الشمال الاقليمية، والبلديات واتحاد البلديات والقائمقامين، طلب فيه الاطلاع والايعاز لمن يلزم، والتعميم على جميع الدوائر الحكومية، واتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر منعا لانتشار فيروس كورونا.
الكتاب الاول
وفي جاء في نص الكتاب الاول: “حفاظا على الصحة والسلامة العامة ومنعا لانتشار فيروس كورونا، الاطلاع والايعاز لمن يلزم التعميم على جميع الدوائر الحكومية داخل السراي وخارجها الذين يستقبلون مراجعات المواطنين ولا سيما طلبات النازحين السوريين، وعلى ضرورة وضع الكمامات الواقية والقفازات على الايدي لدى دخولهم المراكز الرسمية وعدم السماح بالدخول اليها، الا لمن يثبت قيامه بمعاملة عاجلة وضرورية”.
الكتاب الثاني
وجاء في الكتاب الثاني: “الى جميع البلديات واتحادات البلديات الذي يقع في نطاقها مخيمات للاجئين السوريين ضرورة اتخاذ اقصى درجات الوعي والحيطة والقيام بتعقيم ورش مداخل المخيمات وفي داخلها والتنبيه الى أي حالة ممكن ان يكون مشتبه بها منعا لانتشار الفيروس داخل مخيمات النازحين السوريين. كذلك تجميد انشطة الجمعيات غير الحكومية المنتشرة مراكزها داخل الابنية السكنية والتي تستقبل العديد من النازحين السوريين لفترة اسبوع واحد فقط حفاظا على سلامة قاطني هذه الابنية”.
الكتاب الثالث
وجاء في نص الكتاب الثالث الذي وجهه المحافظ نهرا الى قائد درك الشمال العقيد يوسف درويش:”حفاظا على الصحة والسلامة العامة ومنعا لانتشار فيروس الكورونا، يطلب اليكم التعميم على جميع الادارات والمؤسسات العامة الواقعة ضمن نطاقكم الذين يستقبلون مراجعات المواطنين ولا سيما طلبات النازحين السوريين ضرورة وضع الكمامات الواقية والقفازات على الايدي لدى دخولهم المراكز الرسمية وعدم السماح بدخول الا لمن يثبت قيامه بمعاملة عاجلة وضرورية”.
قرار
كذلك اصدر نهرا قرارا طلب فيه “اقفال ووقف العمل بكل صالات التسلية والنوادي والملاعب الرياضية ومدن الملاهي ومراكز تجمعات المواطنين عامة والاطفال خاصة، ضمن الاقضية الشمالية كافة في المحافظة، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا، وجاء في نص القرار:”ان محافظ لبنان الشمالي بناء على المرسوم رقم 11588 تاريخ 19/5/2014 وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 21 / تاريخ 22/7/32 والمرسومين رقم 1119 و 4917 تاريخ 4/11/1936 و 24/3/1994 والمراسيم والقرارات المتممة لها (مؤسسات مصنفة).
واستنادا لمقرارات لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس الكورونا الخاصة بالامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع تاريخ 6/3/2020. ولضرورات السلامة والصحة العامة وفي سبيل بذل المزيد من الجهود لمنع وللحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد الذي يهدد الامن الصحي في البلاد ، يقرر ما يلي:
المادة الاولى: يوقف العمل بشكل مؤقت لمدة اسبوعين في المؤسسات الوارد ذكرها في المادة الثانية مهما كان وضعها القانوني دون استثناء تحت طائلة اقفال المؤسسات التي لا تلتزم وقف العمل.
المادة الثانية: المؤسسات الواجب وقف العمل بها بشكل مؤقت هي التي تمارس النشاطات التالية:
1- صالات العاب التسلية الكهربائية (فيديو بوكر).
2- صالات العاب التسلية الكهربائية (فليبر ، بيبي فوت، بيليارد، وما شابه).
3- صالات لعب الكمبيوتر ( internet cafe- network gaming).
4- صالات لعب الورق.
5- جميت النوادي والصالات الرياضية وملاعب الميني فوتبول المكشوفة والمغلقة على انواعها.
6- مدن الملاهي على انواعها (الميكانيكية او البلاستيكية او التي تعتمد العابا تنفخ بالهواء).
7- صالات لعب الاطفال داخل المجمعات والمراكز التجارية وخارجها.
8- مراكز التدليك SPA.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الرابعة: تلتزم المؤسسات المشار اليها اعلاه بمضمون هذا القرار تحت طائلة اتخاذ الاجراءات المناسبة بحقها وصولا الى سحب والغاء الترخيص لما لهذا التقصير من تداعيات خطيرة على الامن الصحي في البلاد.
المادة الخامسة: تكلف قيادة منطقة الشمال تنفيذ هذا القرار” .