
صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان التالي:
إن حاكم مصرف لبنان بناءً على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين ٧٠ و ١٧٤ منه وبناء على القرار الأساسي رقم ١٣٣٨٤ تاريخ ۰۲۱/١٢/١٦ وتعديلاته المتعلق بإجراءات استثنائية للسحوبات النقدية وبناة على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۲۲،
يقرر ما يلي:
المادة الأولى: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم ۱۳۳۸٤ تاريخ ۲۰۷۱/۱۲/۱٦ ويستبدل بالنص التالي: يُعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لمدة تنتهي بتاريخ ۲۰۲۳/۳/۳۱ قابلة للتجديد.»
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.