الشرق الاوسط

شككت في رجولته.. فإستدرجها وإنهال عليها بطعنات في جسدها حتى الموت!

أدانت محكمة نقض أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة متهماً بقتل صديقته عمداً، بعدما استفزته بعبارات تشكك في رجولته، وقضت بتأييد عقوبة السجن لمدة 7 سنوات التي أصدرتها المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، مع إلزامه بالرسم المستحق.
وبحسب وسائل إعلام محلية، تعود تفاصيل القضية إلى إسناد النيابة العامة إلى المتهم قيامه بقتل المجني عليها عمداً مع سابق الإصرار حيث عقد العزم وبيّت النية على ذلك وأعدّ لهذا الغرض أداة حادة وتحديداً سكينة.
واستدرجها إلى الغرفة محل إقامتها، وما إن ظفر بها حتى نحرها من رقبتها وانهال عليها طعناً وفي أماكن متفرقة فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياتها، كما حاز المتهم بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، على النحو المبين بالأوراق.
وكانت محكمة جنايات أبو ظبي الابتدائية قد عاقبت المتهم تعزيراً عن جريمة قتلالمجني عليها عمداً بالسجن لمدة سبع سنوات وألزمته رسم الدعوى الجزائية وببراءته من تهمة حيازة المخدر ومصادرة المدواخ الملوث به، فاستأنفه حيث قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالرسوم، ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليه .
وتقدم بطلب من محبسه لإدارة السجن للطعن بالنقض، وأودعت المحامية المنتدبة للدفاع عن المتهم أسباب الطعن، فيما قدمت نيابة النقض مذكرة برفض الطعن.
وأكدت محكمة النقض أنّ دفاع المتهم بتوفر العذر المخفف لاستفزاز المجني عليها للطاعن، غير صحيح، ذلك أنه من المقرّر قانوناً وفقاً لنص المادة (96) من قانون العقوبات الاتحادي أن يكون هذا الاستفزاز خطيراً وصادراً من المجني عليه وهو ما خلت أوراق الدعوى منه.
وأضافت المحكمة: لا ينال من الحكم المطعون فيه إعراضه عن أعمال العذر المخفف لتعاطي الطاعن المؤثرات العقلية بموجب وصفة طبية، لما هو ثابت من تقرير اللجنة الطبية الذي أثبت فيه «أنّ الطاعن لا يعاني من مرض ذهني».
وطعن المتهم في حكم الاستئناف بأنّه لم يعمل أحكام الأعذار القانونية المعفية أو المخففة للعقوبة بحقه على الرغم من توفرها في حقه لتوافر عنصر من عناصر الاستفزاز من المشادة الكلامية مع المجني عليها، ولنقص الإدراك والإرادة لديه وفقاً لنص المادة (60) من قانون العقوبات الاتحادي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى